فصل: كتاب اللَّقِيط واللقطة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين:

- حَدِيث: «من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ».
البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة.
وَأوردهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من حَدِيثه مُخْتَصرا استدركه الْحَاكِم فَوَهم.
وَفِي الْبَاب عَن مُعَاوِيَة بن حيدة عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير.
وَعَن عَائِشَة عِنْده فِي الْأَوْسَط.
- حَدِيث النَّهْي عَن قتل النِّسَاء.
تقدم فِي الْجِهَاد.
وَالْمُصَنّف اسْتدلَّ بِعُمُومِهِ.
وأخص مِنْهُ مَا أخرجه الدَّارقطني عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «لَا تقتلُوا الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت» قَالَ الدَّارقطني لَا يَصح وَفِيه عبد الله بن عِيسَى وَهُوَ كَذَّاب.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن معَاذ «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِين بَعثه إِلَى الْيمن أَيّمَا امْرَأَة ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فادعنها فَإِن تابت فاقبل مِنْهَا وَإِن أَبَت فاستتبها» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَعَن أبي هُرَيْرَة «أَن امْرَأَة ارْتَدَّت عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يَقْتُلهَا» أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَفْص بن سُلَيْمَان الْأَسدي وَهُوَ ضَعِيف.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ لم يصب من قَاس الْمُرْتَدَّة عَلَى نسَاء الْحَرْب فَإِن الْمُرْتَدَّة لَا تسْتَرق فنهي عَن قتل المسبية لتسترق وَتَكون مَالا للْمُسلمين.
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «النِّسَاء إِذا هن ارتددن لَا يقتلن وَلَكِن يحبسن ويدعين إِلَى الْإِسْلَام ويجبرن عَلَيْهِ».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي حنيفَة.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن عَاصِم كَذَا فِيهِ وَلَكِن أخرجه الدَّارقطني فَقَالَ عَن الثَّوْريّ عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم ثمَّ أخرج عَن يَحْيَى بن معِين قَالَ كَانَ الثَّوْريّ يعيب عَلَى أبي حنيفَة رِوَايَة هَذَا الحَدِيث عَن عَاصِم انْتَهَى.
وَقد تَابع أَبُو مَالك النَّخعِيّ أحد الضُّعَفَاء أَبَا حنيفَة عَلَى رِوَايَته إِيَّاه عَن عَاصِم.
وَأخرج الدَّارقطني من طَرِيق خلاس عَن عَلّي «الْمُرْتَدَّة تستتاب وَلَا تقتل».
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن يَحْيَى بن سعيد «أَن عمر أَمر فِي أم ولد تنصرت أَن تبَاع فِي أَرض ذَات مُؤنَة عَلَيْهَا وَلَا تبَاع فِي أهل دينهَا».
ويعارض ذَلِك مَا رَوَى ابْن عدي وَالدَّارقطني من حَدِيث جَابر «ارْتَدَّت امْرَأَة عَن الْإِسْلَام فَعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام بِأَمْر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبت أَن تسلم فقتلت» وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن أذينه وَقد قَالَ فِيهِ ابْن حبَان لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. وَقَالَ الدَّارقطني فِي المؤتلف مَتْرُوك.
وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا معمر بن بكار السَّعْدِيّ وَقد قَالَ الْعقيلِيّ فِي حَدِيثه وهم أخرجه الدَّارقطني.
وَعَن عَائِشَة «ارْتَدَّت امْرَأَة يَوْم أحد فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تستتاب فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت» أخرجه الدَّارقطني وَفِيه مُحَمَّد بن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ وَهُوَ كَذَّاب.
وَرَوَى الدَّارقطني بِإِسْنَاد مُنْقَطع أَن أَبَا بكر قتل «أم قرفة الفزارية فِي ردتها قَتلة مثلة».
- قَوْله رَوَى أَن عليا أسلم فِي صباه وَصحح النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْلَامه وافتخاره بذلك مَشْهُور.
أما إِسْلَام عَلّي فِي صباه فروَى البُخَارِيّ فِي تَارِيخه عَن عُرْوَة قَالَ: «أسلم عَلّي وَهُوَ ابْن ثَمَان سِنِين».
وَرَوَى الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك «أَنه أسلم ابْن عشر».
وَهُوَ عِنْد ابْن سعد من طَرِيق مُجَاهِد.
وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن زُرَارَة «وَهُوَ ابْن تسع».
وَمن طَرِيق الْحسن بن زيد مثله قَالَ: «أَو دون التسع».
وَفِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق قَتَادَة عَن الْحسن «أَنه كَانَ ابْن خمس عشرَة».
وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفع «الراية يَوْم بدر إِلَى عَلّي وَهُوَ ابْن عشْرين سنة».
قلت فعلَى هَذَا يكون عمره حِين أسلم خمس سِنِين لِأَن إِسْلَامه كَانَ فِي أول المبعث وَمن المبعث إِلَى بدر خمس عشرَة فَلَعَلَّ فِيهِ تجوزا بإلغاء الْكسر الَّذِي فَوق الْعشْرين حَتَّى يُوَافق قَول عُرْوَة.
وَأما تَصْحِيح النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمستند من كَونه أقره عَلَى ذَلِك.
وَقد أخرج الْحَاكِم من حَدِيث عفيف بن عَمْرو: «أَن الْعَبَّاس قَالَ لَهُ فِي أول المبعث لم يُوَافق مُحَمَّدًا عَلَى دينه إِلَّا امْرَأَته خَدِيجَة وَهَذَا الْغُلَام عَلّي بن أبي طَالب قَالَ عفيف فرأيتهم يصلونَ فوددت أَنِّي أسلمت حِينَئِذٍ فَأَكُون ربع الْإِسْلَام».
وَأما أفتخاره بذلك فَهُوَ قَوْله:
سبقتكم إِلَى الْإِسْلَام طرا ** صَغِيرا مَا بلغت أَوَان حلمي

وَفِي الْبَاب فِي إِسْلَام الصبى حَدِيث أنس «كَانَ غُلَام يخْدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرض فَأَتَاهُ يعودهُ فَقَالَ لَهُ أسلم فَنظر إِلَى أَبِيه فَقَالَ أطع أَبَا قَاسم فَأسلم فَخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُول الْحَمد لله الَّذِي أنقذه بِي من النَّار» أخرجه البُخَارِيّ.
واتفقا عَلَى «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا ابْن صياد إِلَى الْإِسْلَام وَهُوَ غُلَام لم يبلغ الْحلم».
- قَوْله يُمْهل الْمُرْتَد ثَلَاثًا.
في تَرْجَمَة عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ: «يُسْتَتَاب الْمُرْتَد ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل» أخرجه ابْن سعد.
وَرَوَى أَبُو عبيد من طَرِيق عمر «أَنه قَالَ لمن قتل مُرْتَدا هلا أدخلتموه جَوف بَيت فألقيتم إِلَيْهِ كل يَوْم رغيفا ثَلَاثَة أَيَّام واستتبتموه» وَأخرجه مَالك وعَنهُ الشَّافِعِي.

.بَاب الْبُغَاة:

- قَوْله ويكشف الإِمَام عَن شبهتهم لِأَن عليا فعل ذَلِك بِأَهْل حروراء.
النَّسَائِيّ فِي الخصائص من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: «لما خرجت الحرورية اعتزلوا فِي دَار فَقلت لعَلي أبرد بِالصَّلَاةِ لعَلي أكلم هَؤُلَاءِ الْقَوْم فَأَتَاهُم فَقَالَ ما نقمتم عَلَى ابْن عَم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابه قَالُوا ثَلَاثًا» الحَدِيث.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده صَحِيح.
وَرَوَى أحمد من طَرِيق عبد الله بن شَدَّاد «أَن عليا لما كَاتب مُعَاوِيَة وَحكم الْحكمَيْنِ خرج عَلَيْهِ ثَمَانِيَة آلَاف فنزلوا أَرض حروراء من جَانب الْكُوفَة فَبعث إِلَيْهِم عَلّي عبد الله بن عَبَّاس وَخرجت مَعَه فَقَامَ ابْن الكوا فَخَطب» فَذكر الحَدِيث: «وَفِيه فواضعهم ابْن عَبَّاس الْكتاب وواضعوه ثَلَاثَة أَيَّام» وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا.
- قَوْله لقَوْل عَلّي يَوْم الْجمل «وَلَا يقتل أَسِير وَلَا يكْشف ستر وَلَا يُؤْخَذ مَال».
ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبد خير عَن عَلّي «أَنه قَالَ يَوْم الْجمل لا تتبعوا مُدبرا وَلَا تجهزوا عَلَى جريح وَمن ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن».
وَمن طَرِيق الضَّحَّاك «أَن عليا لما هزم طَلْحَة وَأَصْحَابه أَمر مناديا فَنَادَى أَن لَا يقتل مقبل وَلَا مُدبر وَلَا يفتح بَاب وَلَا يسْتَحل فرج وَلَا مَال».
وَمن طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ: «أَمر عَلّي مناديه فَنَادَى يَوْم النُّصْرَة لَا يتبع مُدبر وَلَا يذفف عَلَى جريح وَلَا يقتل أَسِير وَمن أغلق بَابه أَو ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن وَلم يَأْخُذ من مَتَاعهمْ شَيْئا».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من هَذَا الْوَجْه وَزَاد: «وَكَانَ عَلّي لَا يَأْخُذ مَالا لمقتول ويَقُول من اعْترف شَيْئا فلياخذه».
وَرَوَى بحشل فِي تَارِيخ وَاسِط من طَرِيق أبي مُحرز عَن عَلّي أَنه قَالَ: «يَوْم الْجمل لَا تتبعوا مُدبرا وَلَا تجهزوا عَلَى جريح وَلَا تقتلُوا أَسِيرًا وَإِيَّاكُم وَالنِّسَاء».
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَل تَدْرِي كَيفَ حكم الله تَعَالَى فِيمَن بغى من هَذِه الْأمة قَالَ الله وَرَسُوله أعلم قَالَ لَا يُجهز عَلَى جَرِيحهَا وَلَا يقتل أَسِيرهَا وَلَا يطْلب هَارِبهَا ولا يقسم فَيْئهَا» أخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده كوثر بن حَكِيم وَهُوَ واه.
- قَوْله وَرَوَى أَن عليا قسم السِّلَاح فِيمَا بَين أَصْحَابه بِالْبَصْرَةِ وَكَانَت قسمته للْحَاجة لَا للتَّمْلِيك.
ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد من طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة «أَن عليا قسم يَوْم الْجمل فِي الْعَسْكَر مَا أجافوا عَلَيْهِ من كرَاع وَسلَاح».
وَفِي رِوَايَة ابْن سعد أَن عليا قَالَ: «لا تجهزوا عَلَى جريح وَلَا تتبعوا مُدبرا وَقسم فيئهم بَينهم مَا قوتل بِهِ من سلَاح وكراع».
وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي البخترى «قَالَ عَلَي يَوْم الْجمل لا تطلبوا من كَانَ خَارِجا من الْعَسْكَر وَمَا كَانَ من دَابَّة أَو سلَاح فَهُوَ لكم وَلَيْسَ لكم أم ولد وَمن قتل زَوجهَا فلتعتد فَقَالُوا كَيفَ تحل لنا دِمَاءَهُمْ ولا تحل لنا نِسَاءَهُمْ فَقَالُوا اقترعوا عَلَى عَائِشَة فهى رَأس الْأَمر قَالَ فعرفوا مَا قَالَ وَاسْتَغْفرُوا الله تَعَالَى».
- قَوْله لا يضمن الباغى إِذا قتل الْعَادِل.
رَوَى الزهري إجماع الصَّحَابَة فِيهِ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الزهري أَنه كتب إِلَى سُلَيْمَان بن هِشَام «إِن الْفِتْنَة مادت وَأَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّن شهد بَدْرًا كثير فَاجْتمع رَأْيهمْ عَلَى أَن لا يقيموا عَلَى أحد حدا فِي فرج اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيل ولا قصاص فِي دم ولا مال إِلَّا أَن يُوجد شيء بِعَيْنِه فَيرد عَلَى صَاحبه».

.كتاب اللَّقِيط واللقطة:

- قَوْله رَوَى أَن عمر وعليا قَالَا نَفَقَة اللَّقِيط فِي بَيت المَال.
أما عمر فَرَوَاهُ مَالك عَن الزهري عَن أبي جميلَة «أَنه وجد مَنْبُوذًا فِي عهد عمر فَجئْت بِهِ فَقَالَ مَا حملك عَلَى أَخذ هَذِه النَّسمَة قَالَ وَجدتهَا ضائعة فأخذتها فَقَالَ عريفه إِنَّه رجل صَالح قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَهُوَ حر وعلينا نَفَقَته» وَأخرجه الشافعى عَنهُ.
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن مَالك فَقَالَ فِي آخِره «هُوَ حر وَوَلَاؤُهُ لَك وَنَفَقَته من بَيت المَال» وَأخرجه الطبراني.
وَرَوَى ابْن سعد بِسَنَد فِيهِ الواقدي عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: «كَانَ عمر إِذا أَتَى باللقيط فرض لَهُ مَا يصلحه رزقا يَأْخُذهُ وليه كل شهر ويوصى بِهِ خيرا وَيجْعَل رضاعه فِي بَيت المَال وَنَفَقَته».
وَأما عَلَي فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق ذهل بن أَوْس عَن تَمِيم «أَنه وجد لقيطا فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلَى فألحقه عَلَى عَلَى مائَة».
- حَدِيث: «من الْتقط شَيْئا فليعرفه سنة».
هُوَ طرف من حَدِيث أخرجه الْبَزَّار والدارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن اللّقطَة فَقَالَ لا تحل اللّقطَة فَمن الْتقط شَيْئا فليعرفه سنة فَإِن جَاءَ صَاحبه فليرده إِلَيْهِ وَإِن لم يَأْتِ فليتصدق بِهِ فَإِن جَاءَ فليخبره بَين الْأجر وَبَين الَّذِي لَهُ» وَفِي إِسْنَاده يُوسُف بن خَالِد وَهُوَ ضَعِيف.
ولإسحاق عَن عِيَاض بن حمَار رَفعه: «من أصَاب لقطَة فليشهد ذوى عدل ثمَّ لا يكتم وليعرفها سنة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء».
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: «سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللّقطَة فَقَالَ عرفهَا سنة» أخرجه إِسْحَاق أَيْضا.
وَفِي الْبَاب حَدِيث زيد بن خَالِد قَالَ: «سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللّقطَة فَقَالَ عرفهَا سنة ثمَّ اعرف عفاصها» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن أبي بن كَعْب «أَنه وجد صرة فِيهَا دِينَار فَأَتَى بهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عرفهَا حولا» الحَدِيث.
- قَوْله: «قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحرم وَلَا تحل لقطتهَا إِلَّا لمنشدها».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة.
فَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة «لما فتح الله عَلَى رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة قَامَ فِي النَّاس» فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه: «ولاتحل ساقطتها إِلَّا لِمُنْشِد».
وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس «إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله تَعَالَى يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض» الحَدِيث وَفِيه: «ولا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا».
- حَدِيث: «احفظ عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث زيد بن خَالِد.
- حَدِيث: «فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَعرف عفاصها وعددها فادفعها إِلَيْهِ».
أخرجه أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث زيد بن خَالِد وَقَالَ زَادهَا حَمَّاد بن سَلمَة.
قلت وَلم ينْفَرد بهَا بل بَين مُسلم أَن الثوري وَزيد بن أبي أنيسَة أَيْضا روياها.
وَلمُسلم فِي رِوَايَة: «فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إِيَّاه».
وَلابْن حبَان «فَإِن جَاءَ أحد يُخْبِرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطه إِيَّاهَا».
وَمثله للنسائي.
- حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدعَى.
يأتى إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الدَّعَاوَى.
- حَدِيث: «فَإِن لم يَأْتِ صَاحبهَا فليتصدق بِهِ».
تقدم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
- قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث أبي «فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فادفعها إِلَيْهِ وَإِلَّا فَانْتَفع بهَا وَكَانَ من المياسير».
أما حَدِيث أبي فَفِي الصَّحِيح بِلَفْظ: «فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فاستمتع بهَا وَأما قَوْله وَكَانَ من المياسير» فَلَيْسَ من الحَدِيث بل هُوَ مدرج من كَلَام بعض الْفُقَهَاء وَيَردهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي طَلْحَة «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي بيرحاء اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاء قرابتك فَجَعلهَا فِي أبي وَحسان».
وَقد أمعن الطَّحَاوِيّ فِي الرَّد عَلَى من قَالَ إِن أبي بن كَعْب كَانَ من المياسير وَيُمكن الْجمع بِأَنَّهُ كَانَ من الْفُقَرَاء قبل قصَّة أبي طَلْحَة ثمَّ حصل لَهُ الْيَسَار بعد ذَلِك.