فصل: بَاب حد الْقَذْف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب حد الْقَذْف:

حَدِيث: «من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن».
تقدم.
- حَدِيث الْخَال، لم أَجِدهُ.
لَكِن فِي الفردوس عَن عبد الله بن عمر «الْخَال وَالِد من لَا وَالِد لَهُ».
- قَوْله لمَكَان اخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي الْمكَاتب.
يَأْتِي هُنَاكَ.
- حَدِيث: «من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ».
الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسل.
ولمحمد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا مسعر عَن الْوَلِيد عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم فَذكره مُرْسلا.
- قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي التَّعْزِير خَمْسَة وَسبعين سَوْطًا.
لم أَجِدهُ.
وَذكره الْبَغَوِيّ عَن ابْن أبي لَيْلَى.
ويعارضه مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي بردة رَفعه: «لَا يجلد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد».
وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «لَا تَعْزِير فَوق عشرَة أسواط».

.بَاب السّرقَة:

- قَوْله إِن الْقطع عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وَأَقل مَا نقل فِي تَقْدِيره ثَلَاثَة دَرَاهِم.
أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة «لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أقل من ثمن الْمِجَن حجفة أَو ترس وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن».
وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم».
واتفقا عَلَى حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا: «لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا».
وَلأحمد عَنْهَا مَرْفُوعا: «اقْطَعُوا فِي ربع دِينَار وَلَا تقطعوا فِيمَا هُوَ أدنَى من ذَلِك» وَكَانَ ربع الدِّينَار يَوْمئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِم.
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمْرَة «أَن سَارِقا سرق فِي زمن عُثْمَان أترجة فقومت بِثَلَاثَة دَرَاهِم من صرف اثْنَي عشر بِدِينَار فَقطع عُثْمَان يَده».
وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع» الحَدِيث فَإِن فِيهِ عِنْد البُخَارِيّ قَالَ الْأَعْمَش كَانُوا يرَوْنَ أَنه بيض الْحَدِيد وَمِنْه مَا يُسَاوِي دَراهم.
وَأخرج الْبَزَّار عَن عَلّي «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع فِي بَيْضَة من حَدِيد قيمتهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ درهما».
- حَدِيث: «لَا قطع إِلَّا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم».
النَّسَائِيّ من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن عَطاء وَمُجاهد عَن أَيمن بن أم أَيمن رَفعه: «لا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلّي بن عبد الْعَزِيز عَن يَحْيَى الْحمانِي عَن شريك بِهِ.
وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن أبي دَاوُد ثَنَا يَحْيَى الْحمانِي ثَنَا شريك فَزَاد فِي الْإِسْنَاد عَن أَيمن بن أم أيمن عَن أمه أم أَيمن وَزَاد فِي الْمَتْن «وَقوم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارا أَو عشرَة دَرَاهِم».
وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن مُجَاهِد عَن أَيمن قَالَ: «لم تقطع الْيَد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أدنَى مَا يقطع فِيهِ السَّارِق ثمن الْمِجَن وَكَانَ يقوم دِينَارا» وَهَذَا مُنْقَطع لِأَن أَيمن إِن كَانَ هُوَ ابْن أم أَيمن فَلم يُدْرِكهُ عَطاء وَمُجاهد لِأَنَّهُ اسْتشْهد يَوْم حنين وَإِن كَانَ وَالِد عبد الْوَاحِد أَو ابْن امْرَأَة كَعْب فَهُوَ تَابِعِيّ وَبِالثَّانِي جزم الشَّافِعِي وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهمَا.
وَأما رِوَايَة الطَّحَاوِيّ فنسب الْبَيْهَقِيّ الْوَهم فِيهَا إِلَى شريك وَقد تبين من رِوَايَة الطبراني أَن الْوَهم مِمَّن دونه.
وَفَى الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع يَد رجل فِي مجن قِيمَته دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم» أخرجه أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه.
وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم لَفظهَا كَانَ ثمن الْمِجَن يقوم فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشرَة دَرَاهِم.
وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن عَطاء قَوْله وَرجحه.
وَأخرجه هُوَ وَابْن وَابْن أَبي شيبة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه.
وَأخرج أحمد وَالدَّارقطني من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: «لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم».
وَأخرجه ابْن أَبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا اللَّفْظ ومن وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن رجل من مزينة رَفعه: «مَا بلغ ثمن الْمِجَن قطعت يَد صَاحبه وَكَانَ ثمن الْمِجَن عشرَة دَرَاهِم».
وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه: «لا قطع إِلَّا في عشرَة دَرَاهِم» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة أَبي مُطِيع الْبَلْخِي عَن أَبي حنيفة عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن أَبِيه عَنهُ.
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْقَاسِم عَن ابْن مَسْعُود قَوْله.
وَأخرجه الطبراني وَأَشَارَ إِلَيْهِ الترمذي.
وَرَوَاهُ ابْن أَبي شيبَة من وَجه آخر عَن الْقَاسِم قَالَ: «أَتَى عمر بِرَجُل سرق ثوبا فَقَالَ لعُثْمَان قومه فقومه ثَمَانِيَة دَرَاهِم فَلم يقطعهُ».

.بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع:

- حَدِيث عَائِشَة «كَانَت الْيَد لَا تقطع عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْء التافه».
ابْن أَبي شيبَة من رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَنْهَا بِهَذَا.
أخرجه عَن عبد الرَّحِيم ابْن سُلَيْمَان عَنهُ وَعَن وَكِيع عَن هِشَام مُرْسلا لَيْسَ فِيهِ عَائِشَة.
وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج وَإِسْحَاق عَن عِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا عَن هِشَام.
وَقد وَصله أَيْضا عبد الله بن قبيصَة الْفَزارِيّ عَن هِشَام أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَقَالَ لم يُتَابع عَلَيْهِ كَذَا قَالَ.
- حَدِيث: «لَا قطع فِي الطير».
لم أَجِدهُ.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أَبي شيبَة من قَول عُثْمَان وَأخرجه ابْن أَبي شيبَة عَن السَّائِب بن يزِيد «مَا رَأَيْت أحدا قطع فِي الطير».
وَأخرج البيهقي عَن أَبي الدَّرْدَاء «لَيْسَ عَلَى سَارِق الْحمام قطع» قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ الطير وَالْحمام الْمُرْسلَة فِي غير حرز كَذَا قَالَ وَهُوَ تَصْحِيف فَإِن ابْن أَبي شيبَة ترْجم لَهُ الرجل يدْخل الْحمام فيسرق فأورد ذَلِك فِيهِ.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق بِلَال بن سعد «أَن رجلا دخل الْحمام وَترك برنسا لَهُ فجَاء رجل فسرقه فَوَجَدَهُ صَاحبه فجَاء بِهِ إِلَى أَبي الدَّرْدَاء». فَذكر الحَدِيث.
- حَدِيث: «لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر».
الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَابْن أَبي شيبَة وَمَالك والطبراني وَأحمد والدارمي وَإِسْحَاق من حَدِيث رَافع بن خديج.
وَفَى رِوَايَة للنسائي «والكثر الْجمار».
وَفَى الْبَاب عَن أَبي هُرَيْرَة عِنْد ابْن ماجه بِإِسْنَاد صَحِيح.
- حَدِيث: «لَا قطع فِي الطَّعَام».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
ولأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الْحسن قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أقْطَعْ فِي الطَّعَام».
وَأخرجه ابْن أَبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من مرسله أَيْضا.
- حَدِيث: «لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر فَإِذا أَواه الجرين أَو الجران قطع».
لم أَجِدهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة وَقد سبق بِدُونِهَا قبل.
وَفَي مَعْنَى هَذِه الزِّيَادَة حَدِيث عبد الله بن عَمْرو «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق فَقَالَ من أصَاب بِفِيهِ من ذِي حَاجَة غير متخذ خبنة فلا شيء عَلَيْهِ وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَعَلَيهِ الْقطع» أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ فَاخْتَصَرَهُ.
وَأخرجه الْحَاكِم وَابْن أَبي شيبَة لكنه وَقفه.
وَله شَاهد مُرْسل أخرجه مَالك عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أَبي حُسَيْن وَأخرجه مَوْقُوفا عَن ابْن عمر.
وَأخرجه ابْن أَبي شيبَة وأخرج عبد الرَّزَّاق عَن عمر قَوْله وَفِيه انْقِطَاع.
- حَدِيث: «لَا قطع عَلَى مختلس وَلَا منتهب وَلَا خائن».
الْأَرْبَعَة من حَدِيث جَابر «لَيْسَ عَلَى خائن وَلَا منتهب وَلَا مختلس قطع».
وَأخرجه ابْن حبَان وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مَعْلُول بَين ذَلِك أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ.
لَكِن أخرج لَهُ النَّسَائِيّ مُتَابعًا.
وَرَوَى ابْن ماجه عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه: «لَيْسَ عَلَى مختلس قطع».
وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أنس كَحَدِيث جَابر وَرِجَاله ثِقَات.
وَعَن عَائِشَة «كَانَت امْرَأَة مخزومية تستعير الْمَتَاع وتجحده فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقطع يَدهَا» وَأخرجه مُسلم من رِوَايَة معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا.
وهو في الْمُتَّفق عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ بِلَفْظ: «أَن امْرَأَة سرقت».
وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك.
وَأخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة أَرْبَعَة من حفاظ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ.
وَكَذَا أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر.
وَلابْن ماجه من حَدِيث عَائِشَة بنت مَسْعُود بن الْأسود عَن أَبِيهَا «لما سرقت تِلْكَ الْمَرْأَة القطيفة» الحَدِيث.
وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق اللَّيْث حَدثنِي يُونُس عَن الزُّهْرِيّ نَحْو مَا قَالَ معمر.
وَأخرج قَاسم بن ثَابت فِي الغرائب عَن صَفِيَّة بنت أَبي عبيد نَحوه.
- حَدِيث: «من نبش قطعناه».
الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من طَرِيق عمرَان بن يزِيد ابْن الْبَراء بن عَازِب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا.
وَأخرج من طَرِيق عَائِشَة قَالَت «سَارِق أمواتنا كسارق أحيائنا».
وَقَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه قَالَ هشيم حَدثنَا سُهَيْل هُوَ السندي «شهِدت ابْن الزبير قطع نباشا».
وَعند عبد الرَّزَّاق «أَن عمر كتب إِلَى عَامله بِالْيمن أَن يقطع أَيدي قوم يختفون الْقُبُور».
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء ومسروق وَالشعْبِيّ وَطَائِفَة قَالُوا «يقطع النباش».
- حَدِيث: «لَا قطع عَلَى المختفي».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَعند ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس «لَيْسَ عَلَى النباش قطع».
وَعَن الزُّهْرِيّ «أَتَى مَرْوَان بِقوم يختفون الْقُبُور فضربهم ونفاهم وَالصَّحَابَة متوافرون».
وَفِي رِوَايَة: «أَن ذَلِك كَانَ فِي زمن مُعَاوِيَة وَكَانَ مَرْوَان عَلَى الْمَدِينَة فَسَأَلَ من بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء فأجمع رَأْيهمْ عَلَى أَن يضْرب وَيُطَاف بِهِ».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ.
- قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِن عَاد فاقطعوه».
الدَّارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
- قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي السَّارِق من الْمغنم أَنه لَا يقطع.
عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي عبيد بن الأبرص «أَتَى عَلّي بِرَجُل سرق من الْمغنم فَقَالَ لَهُ فِيهِ نصيب وَهُوَ خائن فَلم يقطعهُ».
وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه ابْن ماجه من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن عبدا من رَقِيق الْخمس سرق من الْخمس فَرفع إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يقطعهُ وَقَالَ مَال الله سرق بعضه بَعْضًا».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مُرْسلا.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع يَد رجل سرق رِدَاء صَفْوَان من تَحت رَأسه وَهُوَ نَائِم فِي الْمَسْجِد».
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد وَابْن ماجه من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة مطولا.
- قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع يَمِين السَّارِق من الزند.
الدَّارقطني من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة فِي الْقِصَّة الْمَذْكُورَة قبل.
وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قَالَ: «قطع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقا من الْمفصل» وَلابْن أبي شيبَة من مُرْسل رَجَاء بن حَيْوَة نَحوه.
وَعَن عمر وَعلي «أَنَّهُمَا قطعا من الْمفصل».
- حَدِيث: «اقطعوه واحسموه».
الْحَاكِم وَالدَّارقطني من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا فِي حَدِيث.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من هَذَا الْوَجْه لم يذكر أَبَا هُرَيْرَة.
وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عبيد إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ.
وللدار قطني عَن عَلّي «أَنه قطع من الْمفصل وحسمها».
- حَدِيث: «من سرق فاقطعوه فإن عَاد فاقطعوه فإن عَاد فاقطعوه فإن عَاد فاقطعوه».
أَبُو دَاوُد عَن جَابر قَالَ: «أَتَى بسارق إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّمَا سرق فَقَالَ اقطعوه فَقطع ذكر ذَلِك أَربع مَرَّات قَالَ ثمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابر فَانْطَلَقْنَا بِهِ فقتلناه».
وَأخرجه الدَّارقطني من وَجه آخر عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر.
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث الْحَارِث بن حَاطِب نَحوه.
وَتقدم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَرِيبا.
وَهُوَ عِنْد الدَّارقطني وَفِي تراجم أَصْحَاب الصّفة عَن عبد الله بن زيد الْجُهَنِيّ نَحوه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية.
- قَوْله وَيروَى مُفَسرًا.
الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عصمَة بن مَالك قَالَ: «سرق مَمْلُوك أَربع مَرَّات فعفي عَنهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ سرق فَقطع يَده ثمَّ سرق فَقطع رجله ثمَّ سرق فَقطع يَده ثمَّ سرق فَقطع رجله وَقَالَ أَربع بِأَرْبَع».
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة عَن عبد الرَّحْمَن بن سابط نَحوه مُرْسلا.
وَفِي الْبَاب قصَّة الرجل الَّذِي جَاءَ من الْيمن فَشَكَى أَن عَامل الْيمن ظلمه فَقَطعه فَنزل بِأبي بكر فَكَانَ يكثر الصَّلَاة من اللَّيْل فَقَالَ أَبُو بكر وأبيكما ما ليلك بلَيْل سَارِق ثمَّ فقدوا عقدا لأسماء بنت عُمَيْس امْرَأَة أبي بكر فوجدوه عِنْده فَقطع يَده الْيُسْرَى.
الْقِصَّة أخرجهَا مَالك عَن عبد الرَّحْمَن ابْن الْقَاسِم عَن أَبِيه وَهِي مُنْقَطِعَة.
وَقد رَوَى مَوْصُولا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَفِيه: «فَشَكَى إِلَيْهِ أَن يعْلى بن أُميَّة قطع يَده وَرجله فِي سَرقَة» وَهَذَا عَلَى شَرط الصَّحِيح وَفِيه قَالَ ابْن جريج وَكَانَ اسْمه جبر أَو جُبَير.
- قَوْله والْحَدِيث طعن فِيهِ الطَّحَاوِيّ.
لم أَقف عَلَى كَلَامه.
قَوْله وَرَوَى عَن عَلّي أَنه قَالَ: «إِنِّي لأَسْتَحي من الله أَن لَا أدع لَهُ يدا يَأْكُل بهَا ويستنجي بهَا ورجلا يمشي عَلَيْهَا».
عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن جَابر عَن الشّعبِيّ «كَانَ عَلّي لَا يقطع إِلَّا الْيَد وَالرجل وَإِن سرق بعد ذَلِك سجنه وَيَقُول» فَذكره وَلم يذكر الرجل وَهَذَا إِسْنَاده ضَعِيف.
وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة عَن عَلّي فَذكره نَحوه وَأتم مِنْهُ وَفِيه: «وَرجل يمشي عَلَيْهَا».
وَأخرجه الدَّارقطني من هَذَا الْوَجْه وَهُوَ أمثل من الَّذِي قبله.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي جَعْفَر كَانَ عَلّي «لَا يزِيد عَلَى أَن يقطع السَّارِق يدا ورجلا فَإِذا أَتَى بِهِ بعد قَالَ إِنِّي لأَسْتَحي أَن أَدَعهُ لَا يتَطَهَّر لصلاته وَلَكِن احْبِسُوهُ».
وَمن طَرِيق عَمْرو بن دِينَار «أَن نجدة كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن السَّارِق فَكتب إِلَيْهِ بِمثل قَول عَلّي».
وَمن طَرِيق سماك عَن بعض أَصْحَابه «أَن عمر استشارهم فِي سَارِق فَأَجْمعُوا عَلَى مثل قَول عَلّي».
وَمن طَرِيق مَكْحُول أَن عمر قَالَ: «إِذا سرق» نَحوه.
وَمن طَرِيق النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ فَذكره.
- قَوْله وَبِهَذَا حَاج عَلّي بَقِيَّة الصَّحَابَة فحجهم.
سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن سماك عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ «أَتَى عمر بأقطع الْيَد وَالرجل قد سرق فَأمر أَن تقطع رجله فَقَالَ عَلّي: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله} الْآيَة فقد قطعته فَلَا يَنْبَغِي أَن تقطع رجله فتدعه لَيْسَ لَهُ قَائِمَة يمشي عَلَيْهَا إِمَّا أَن تعزره وَإِمَّا أَن تودعه السجْن فَفعل».
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده جيد.
وَرَوَى سعيد أَيْضا من طَرِيق أبي سعيد المَقْبُري قَالَ: «حضرت عَلّي بن أبي طَالب أَتَى بِرَجُل مَقْطُوع قد سرق فَقَالَ لأَصْحَابه مَا ترَوْنَ فِي هَذَا قَالُوا اقطعه يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ قتلته إِذا وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْل بِأَيّ شَيْء يَأْكُل بِأَيّ شَيْء يتَوَضَّأ بِأَيّ شَيْء يقوم فَرده إِلَى السجْن أَيَّامًا ثمَّ أخرجه فجلده جلدا شَدِيدا ثمَّ أرْسلهُ» وَإِسْنَاده هَذَا ضَعِيف.
- حَدِيث: «لَا غرم عَلَى السَّارِق بعد مَا قطعت يَمِينه».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَالَّذِي فِي النَّسَائِيّ من طَرِيق الْمسور بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه: «لَا يغرم صَاحب سَرقَة إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد» وَقَالَ بعده هَذَا مُنْقَطع لَا يثبت.
وَرَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ الْمسور لم يدْرك عبد الرَّحْمَن.
وَكَذَا قَالَ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط.
وَكَذَا نقل ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه فِي الْعِلَل وَقَالَ مُنكر وَقرر عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة.